Warning: Undefined variable $PHP_SELF in /home/clients/61e9389d6d18a99f5bbcfdf35600ad76/web/include/article.php on line 26
SSNP.INFO: مـــن تـــاريخنــــا الحـــزبــــــــــي مجلــــس الأمنـــــاء
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية 2016-01-25
 

مـــن تـــاريخنــــا الحـــزبــــــــــي مجلــــس الأمنـــــاء

الامين لبيب ناصيف

في تاريخنا أن الأمناء شكلوا في الخمسينات مجلساً لهم بإسم مجلس الأمناء، وان الأمين في حينه، ابرهيم يموت ترأس ذلك المجلس، وليس في المعلومات التي لدينا أن أميناً آخر تولى، قبله، او لاحقاً تلك المسؤولية.

اذ ننشر أدناه نص المرسوم التشريعي رقم 5 بإنشاء مجلس الأمناء، والمرسوم التشريعي رقم 6 بسن نظامه الداخلي، نأمل من كل أمين أو رفيق يملك ما يفيد في هذا الشأن أن يوافينا به.

مرسوم تشريعي رقم 5 بإنشاء مجلس الامناء

صادر عن المجلس الاعلى (رئيسه الامين عبد الله قبرصي) بتاريخ 3 نيسان 1955

إن المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي بناء على المادة 12 من الدستور وبناء على مشروع القانون المرفوع اقتراحاً من رئاسة الحزب.

يرسم ما يلي:

مادة أولى: تنشأ في الحزب السوري القومي الاجتماعي مؤسسة تدعى "مجلس الأمناء".

يتألف مجلس الأمناء من جميع القوميين الاجتماعيين الذين يحملون رتبة الأمانة، والذين ليسوا

أعضاء في المجلس الأعلى ولا في مجلس العمد.

مادة ثانية: صلاحيات مجلس الأمناء – الاستماع مجتمعين إلى التقارير التي يرى المجلس الأعلى عرضها

عليهم للإطلاع أو لإبداء الرأي والمشورة.

مادة ثالثة: يحق لمجلس الأمناء رفع الرأي أو المشورة بما يتعلق بشؤون الحزب الإدارية والسياسية والمالية إلى

المجلس الأعلى وفقاً لقرار يتخذ بالأكثرية في جلسة رسمية لمجلس الأمناء.

مادة رابعة: لا تشمل أحكام هذا القانون الحالات المنصوص عنها في المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم الدستوري

عدد 8.

مادة خامسة: يعمل بهذا القانون فور إقراره.

الأسباب الموجبة

إن الأمناء، وقد حصر الدستور حق انتخاب المجلس الأعلى فيهم، يمثلون الرفقاء القوميين الاجتماعيين في إبداء الرأي بالأمناء الذين تسلّم إليهم السلطة العليا في الحزب. ولهذا كان من أوليات المنطق العملي أن يكون لهم حق الإطلاع على مجرى الشؤون الحزبية الإدارية – السياسية – المالية وبما أن المادة 8 من الدستور تخول كل قومي اجتماعي حق إبداء الرأي، وبما أن التقليد قد جرى بأن يبدي القوميون الاجتماعيون الرأي افرادياً،

أصبح من حق الأمناء أن يعطوا صلاحية إبداء الرأي كمجلس يجتمع للتشاور ورفع المقترحات إلى المجلس الأعلى والإطلاع على مدى نشاط المجلسين التنفيذي والتشريعي.

وبما أن رتبة الأمانة تعني تحقيق ما جاء في المرسوم الدستوري عدد 7، فإن الأمناء مجتمعين يمكنهم أن يقدروا مدى ما يطبق المسؤولون والأمناء ما أوكل إليهم من مسؤوليات في المسؤولية الأساسية، مسؤولية الصراع لانتصار العقيدة، والمسؤولية الإدارية في تنسيق العمل الحزبي والتخطيط والتشريع والتنفيذ.

ولهذا كان لا بد من إقرار حقهم في رفع اقتراحات إلى المجلس الموقر الذي له وحده الحق الأخير في جميع الشؤون الحزبية.

مرسوم تشريعي رقم 6 بسنّ النظام الداخلي لمجلس الامناء.

إن المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي بناء على المادة الثانية عشرة من الدستور وبناء على المرسوم التشريعي رقم 5 القاضي بإنشاء مجلس أمناء والمحدد لصلاحياته،

وبناء على اقتراح رئيس الحزب المقدم بمشروع قانون، يرسم ما يلي:

مادة أولى: يجتمع مجلس الأمناء في مواعيد دورية مرة كل ستة أشهر. يعقد الاجتماع الأول في يوم الأحد الذي يلي الخامس عشر من أيار، ويعقد الاجتماع الثاني في أول أحد من تشرين الثاني في كل عام، وحين تدعو الحاجة.

مادة ثانية: ينتخب مجلس الأمناء بالاقتراع السري مكتبه المؤلف من رئيس وناموس لمدة سنة.

صلاحيات الرئيس إدارية بحت، فهو يدير الجلسات والمناقشات ويوقع مع الناموس مقررات مجلس الأمناء المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 5، مرسوم إنشاء مجلس الأمناء، لرفعها إلى المجلس الأعلى بواسطة رئاسة الحزب.

صلاحيات الناموس: تسجيل وقائع جلسات مجلس الأمناء وحفظ أوراقه والإجابة على الرسائل التي ترده من المجلس الأعلى أو من رئاسة الحزب وتعميم الدعوة إلى الاجتماع الدوري أو المقرر من المجلس الأعلى، وترؤس الجلسة في غياب الرئيس وتوقيع مقررات مجلس الأمناء مع الرئيس، ويحق لمكتب مجلس الأمناء انتقاء كتاب من الأمناء للقيام بأعمال ضبط المناقشات حين تدعو الحاجة.

مادة ثالثة: في انتخاب رئيس مجلس الأمناء والناموس:

في بدء الاجتماع الدوري الأول من كل سنة المنعقد في أيار يصار إلى انتخاب مكتب المجلس.

يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويقوم أصغرهم بأعمال الناموس.

يفتتح رئيس السن الجلسة باسم سورية وسعادة، ويقرأ الناموس نص الدعوة الموجهة من رئاسة المجلس الأعلى ويعلن رئيس السن المباشرة بانتخاب مكتب مجلس الأمناء.

تبدأ عملية الترشيح بالتسمية، يحق لكل أمين تسمية واحد فقط للرئاسة ويمكن أن يسمي نفسه.

يستمر الترشيح إلى أن يسأل الرئيس ثلاث مرات هل من ترشيح آخر، ولا يحصل أي ترشيح.

يتلو الرئيس الأسماء التي سميت ويكتبها في مكان بارز يراه جميع الأمناء، أو في لائحة تعطي نسخة منها لكل أمين.

يكون الاقتراع سرياً ويفوز بالرئاسة من ينال أكثرية أصوات المقترعين في الدورة الأولى والأكثرية النسبية في الدورة الثانية.

حال إعلان النتائج يتسلم الرئيس المنتخب مهام منصبه ويصار إلى انتخاب ناموس المجلس بالطريقة نفسها.

مادة رابعة:

أ- تفتتح الجلسة وتدار وفقاً للأصول الحزبية.

ب- تقدم الاقتراحات من الأمناء خطياً. وإذا أعلن الأمين اقتراحه يعود فيكتبه ويقدمه إلى الرئاسة.

ج- ترتب الرئاسة الاقتراحات حسب ورودها، وتطرحها على التصويت بعد انتهاء المناقشة أو إقفال

بابها.

د- تنتهي المناقشة حين ينتهي الأمناء المسجلون من الكلام أو عند انتهاء الوقت المقرر في بدء

الجلسة للمناقشة أو عندما يقترح خمسة أمناء إقفال باب المناقشة ويطرح الاقتراح للتصويت ويجب

أن ينال أصوات أكثرية الحاضرين ليقبل.

ه- يصوت على الاقتراحات برفع الأيدي، (الاستنكاف عن التصويت يعني عدم القبول)، وحين تتساوى

الأصوات يعاد التصويت، وإذا تساوت في المرة الثانية يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

مادة خامسة: يجلس أعضاء المجلس الأعلى والعمد في مقاعد خاصة بهم ويتولى رئيس الحزب ورئيس المجلس الأعلى أو من ينتدبانه عن المجلسين إعطاء الإيضاحات المطلوبة أو إبداء الملاحظات.

مادة سادسة: يرفع مكتب رئيس مجلس الأمناء مقررات مجلس الأمناء بشكل اقتراحات إلى المجلس الأعلى أو لرئاسة الحزب للنظر فيها. وللمجلس الأعلى وحده حق رفض الاقتراحات.

لا يجوز قبول أي اقتراح أو مناقشته إذا كان مخالفاً للدستور.

ولا يحق لمجلس الأمناء مناقشة أي أمر يتقدم به أحد الأمناء حول ما أقر أو نفذ في المجلس الأعلى أو مجلس العمد. ويحق للأمناء في الجلسة الرسمية رفع أسئلة إلى المجلس الأعلى، على أن تكون الأسئلة خطية.

مادة سابعة: عند كل جلسة، تدلي السلطة التنفيذية إلى مجلس الأمناء بياناً بمجمل الوضع الحزبي في النواحي الإدارية والمالية والإذاعية بعد إطلاع المجلس الأعلى عليه، ويناقش مجلس الأمناء في الأمور التي يقرر المجلس الأعلى عرضها عليه للمناقشة.

مادة ثامنة: يعمل بهذا القانون فور إقراره.


صدر في 3 نيسان 1955 رئيس المجلس الأعلى

التوقيع


 

جميع الحقوق محفوظة © 2024 -- شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه