إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

العراق - نائبة: بعض الكتل ترغب بإعادة القانون الجعفري الذي يسمح بزواج القاصرات بمسمى آخر

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-05-27

السومرية نيوز - انتقدت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير، السبت، مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي يحاول اقراره البرلمان بضغط من بعض الكتل السياسية، مشيرة الى ان هذا القانون هو نسخة من ما يسمى بـ"قانون الاحوال الشخصية الجعفري".

وقالت شيخ دلير في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان "بعض الكتل السياسية ترغب بإعادة قانون الاحوال الجعفري بصيغة اخرى نظراً للانتقادات التي حصلت على هذا القانون في وقتها"، مبينة ان "ذلك دفع بتلك الكتل الى تغيير عنوان مشروع القانون فقط مع بقاء ذات المواد التي كانت في مشروع القانون الجعفري في حينها وابرزها السماح بزواج القاصرات".

واضافت ان "غالبية المؤيدين لهذا القانون هم رؤساء كتل سياسية واحد اعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان"، مشيرة الى ان "تلك الكتل السياسية ترغب بإعادة العراق الى عصور انتهت من ناحية الاعراف الاجتماعية بقراراتها الجائرة هذه بدلاً من الحفاظ على مكانة المرأة وتمكينها في مؤسسات الدولة".

ودعت الشيخ دلير لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية الى "عدم المساهمة بدعم هذا القانون وأثبات قدرتها على مواكبة روح العصر، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمختصين في هذا الشأن من خلال القيام بحملات توعية لشرح هذا القانون لعامة الناس وايضاح كيف ان مثل تلك القوانين يمكن ان تطيح بكرامة المرأة وتدنسها وتذهب بكل ما عملنا عليه بعد عام 2003، من رفع شأن المرأة في المحافل العربية والدولية ادراج الرياح".

وصوت مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، في 25 شباط 2014، على قانون القضاء الجعفري وأرسله الى البرلمان لاقراره.

وواجه مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري انتقادات واسعة من الكتل وأعضاء مجلس النواب، إذ انتقدت عدد من النائبات في البرلمان القانون، مؤكدات أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، فيما اعتبرت كتلة الفضيلة القانون منسجماً مع الدستور.

يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024