| شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية 2010-06-23 |
اﻻمين فارس تقدم باقتراح قانون لمنح حق العمل للاجئين والحقوق المدنية |
|
وطنية - تقدم النائب اﻻمين مروان فارس اليوم، باقتراح قانون يرمي الى منح حق العمل، والحقوق المدنية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين الى لبنان، وبالإتفاق مع عدد من الكتل، موقعا منه ومن النواب: اﻻمين اسعد حردان، عاصم قانصوه وقاسم هاشم. وبعد ان سجل الإقتراح في قلم المجلس، عقد اﻻمين فارس مؤتمرا صحافيا شرح فيها تفاصيل الإقتراح، وقال: "انه يعالج قضية اللاجئين الفلسطينيين مع التأكيد على حق العودة للشعب الفلسطيني". أضاف: "ان هذا الإقتراح سينضم الى الإقتراحات الأربعة التي كان تقدم بها النائب وليد جنبلاط وستناقش كل هذه الإقتراحات لمعالجة الموضوع الفلسطيني حسبما وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بري". وتابع اﻻمين فارس: "ان التعريف المعتمد للاجئين الفلسطينيين هوالتعريف المعتمد من قبل الأمم المتحدة، وهو يؤكد على حق هذا الإقتراح ويؤكد على حق العمل للاجئين الفلسطينيين، وحق تملك الفلسطيني بتملك شقة سكنية في لبنان. ونحن ناقشناه مع مجموعة من مختلف الكتل النيابية والثقافية والفكرية والعقائدية الموجودة في مجلس النواب، وكان هناك توافق على الحق الطبيعي للفلسطيني الذي يتملك شقة ان يفرغها لأبنائه خصوصا في لبنان الذي ساهم في إنجاز الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ونحن لدينا قوانين موجودة في لبنان تخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بمعنى مثلا: ممنوع على الطبيب او المهندس الفلسطيني العمل. فهذاالإقتراح الذي تقدمنا به اليوم يؤكد على حق العمل وحق التملك والإعفاء من الإجازة لحق العمل وسيضم هذا الإقتراح الى الإقتراحات التي تقدم بها الأستاذ وليد جنبلاط وسيناقش مليا في المجلس النيابي اللبناني لنصل الى إيجاد حل للموضوع الفلسطيني بدل أن يبقى موضع مزايدات ومهاترات. إذ لا يجوز ان يبقى في لبنان الحضاري مخيم من المخيمات يلفه حزام البؤس الموجود". وسئل: هل تبحثون عن مصادر لتمويل كلفة هذه الإقتراحات من غير الدولة اللبنانية التي تشكو عجزا في ماليتها؟ أجاب: "ان هذا الموضوع هو قومي وملك للعالم العربي بأجمعه من دون استثناء لكي نساهم الى جانب لبنان في تحمل أعباء الوجود الفلسطيني في لبنان خصوصا في ظل تمنع "الأنروا" من دفع التعويضات للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا الى لبنان بشكل مؤقت. ولكن في ظل استمرار الغطرسة الإسرائيلية استمر، واستمر لبنان يدفع الثمن ويفترض على الدول العربية الوقوف الى جانب هذا الحق وان تزيل الجدران التي تمنع دخول المساعدات للشعب الفلسطيني". وعن الأولوية في بحث الوضع الفلسطيني وبحث السلاح الفلسطيني في المخيمات؟ أجاب: "ان قضية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لا يزال امام هيئة الحوار الوطني التي تعالج هذا الموضوع مع بند الاستراتيجية الدفاعية، نحن مع السلاح الفلسطيني الذي يعيد الفلسطينيين الى فلسطين وليس مع السلاح الذي يسهل اقتتال الفلسطينيين مع بعضهم داخل المخيمات". نص الاقتراح وفي ما يلي نص الإقتراح: "المادة الأولى: يعرف التوطين وفقا للقانون اللبناني بما يلي حصرا: أ- اكتساب الجنسية اللبنانية الجماعي للاجئين المسجلين في سجلات وزارة الداخلية ب- الإكتساب الجماعي لحق الإنتخاب والترشيح للانتخاب والترشيح للانتخابات الاختيارية والبلدية والنيابية. ج- العمل في الوظائف العامة للاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وزارة الداخلية. المادة الثانية: يعرف اللاجىء الفلسطيني الى لبنان وفقا للتعريف المعمول به في الإتفاقية المنشأة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ويطبق على احفادهم مهما دنوا ولا يطبق عليهم أي تعريف آخر على أن يعاد النظر من قبل وزارة الداخلية في مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في أوضاع اللاجئين المشطوبين من قيود وزارة الداخلية، وفاقدي الأوراق الثبوتية، واصحاب وثائق السفر المسجلين لدى الوزارة وغير المسجلين لدى وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين وتصحيح كافة الأخطاء الإحصائية الواردة في بيانات مديرية شؤون اللاجئين والبت بطلبات لم الشمل. المادة الثالثة: يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية من شرط الإستحصال على إجازة العمل. المادة الرابعة: يستفيد الاجراء من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين رسميا في وزارة الداخلية من جميع أحكام قانون العمل وسائر الأحكام القانونية التي ترعى عمل اللبنانيين ولأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 المتعلق بالضمان الإجتماعي. المادة الخامسة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. المادة السادسة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجلات وزارةالداخلية من شرط الحصول على تراخيص مزاولة المهنة في بلادهم ويعاملوا معاملة اللبناني في الإنتساب الى كافة النقابات المنظمة بقوانين. المادة السابعة: بالرغم من كل نص مخالف، يعفى اللاجئون الفلسطينيون المسجلون رسميا في سجلات وزارة الداخلية من دفع ضريبة غير المقيم وتطبق عليهم احكام ضريبة الدخل. المادة الثامنة: تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 الصادر بتاريخ 3/4/2001 والمتعلقة بتعديل بعض أحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. المادة التاسعة: لا يتنافى هذا القانون مع حق اللاجىء الفلسطيني الى لبنان في التمسك بحق العودة ورفض توطينهم وتأسيس والإنتساب الى جمعيات سياسية ومدنية لهذا الغرض. المادة العاشرة: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو المتعارضة مع أحكامه، ويعمل به فور نشره. وجاء في الأسباب الموجبة: "استنادا لأحكام الفقرة "باء" من مقدمة الدستور التي تنص على ان "لبنان عربي الهوية والإنتماء، وهو عضو عامل ومؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها وان اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان هم مواطنون عرب، وان كانوا لا ينتمون لدولة بالمعنى الضيق لهذه الكلمة. واستنادا الى مجمل المواثيق الدولية التي تنص على القضاء على جميع انواع التمييز العنصري وضرورة المساواة امام القانون، لا سيما بصدد التمتع بجميع الحقوق. واستنادا الى تعهد الجمهورية اللبنانية كعضو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر بقرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 بالعمل على ضمان تعزيز الإحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتقديم فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات لتمام الوفاء بهذا التعهد. واستنادا الى المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على انه يحق (لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة، دون أي تمييز، والحق في أجر متساو على العمل المتساوي والحق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الإقتضاء بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية والحق في إنشاء النقابات مع آخرين والإنضمام اليها من اجل حماية مصالحه). وحيث ان حرمان اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان من الحقوق المدنية والإجتماعية مخالف لأحكام الدستور، والبيانات الوزارية المتعاقبة ومخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان والإتفاقات المعقودة مع جامعة الدول العربية خصوصا بروتوكول الدارالبيضاء. وحيث ان منع اللاجئين الفلسطينيين الى لبنان من حقوقهم المدنية والإجتماعية والسياسية يضعف قدرتهم الجماعية على رفض مشاريع التوطين والتمسك بحق العودة، لذلك ولكل ما سبق".
|
|
جميع الحقوق محفوظة © 2026جميع المقالات التي تنشر لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع |